نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
الإشهاد على الحكم :
ـــــــــ
عـزل المحكم :
ـــــــ
لو حاكم المحكم الطرفين وقال : إنني أرى المدعي محقا في دعواه فعزله المدعى عليه قبل الحكم ، وحكم المحكم بعد ذلك للمدعى فلا ينفذ حكمه ، كذلك لو حكم الطرفان حكما ليفصل الست الدعاوى مثلا ، ففصل هذا الحكم قضية أو قضيتين لصالح أحد الطرفين ، وحكم على الآخر فعزل المحكوم عليه المحكم ، فيصح عزله في حق الدعاوى الأخرى ، ولا يحق للمحكم الحكم بها ، أما حكمه في الدعاوى التي حكم بها فباق ونافذ قبل الحكم .
الهيئة الدولية للتحكيم