نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
الإشهاد على الحكم :
ـــــــــ
عـزل المحكم :
ـــــــ
وأما في خصوص نقض الخصمين حكم المحكم
قال الماوردي فيما يكون الحكم به لازما للمحكمين : أن فيه للشافعي قولين :
أنه لا يلزمهما الحكم إلا بالتزامه بعد الحكم كالفتيا ، لأنه لما وقف على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارهما في الانتهاء ، وهو قول المزني .
وهو قول الكوفيين وأكثر أصحابنا أنه يكون بحكم المحكم لازما لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما .
وحكى أبو سعيد الأصطخري فيه وجها ثالثا : أن خيارهما في التحكيم ينقطع بشروعه في الحكم ، فإذا شرع فيه صار لازما لهما ، وإن كان قبل شروعه فيه موقوفا على خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه فيصيـر التحكيـم لغوا (3) .
الهيئة الدولية للتحكيم