نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
الإشهاد على الحكم :
ـــــــــ
عـزل المحكم :
ـــــــ
وبالجملة فإن المحكم ينعزل بما ينعزل به القاضي كأن يطرأ عليه ما يفقده صفة من صفات صحة القضاء أو التحكيم ، كالجنون والإغماء والخرس أو الفسق – على خلاف في الأخير – أو مرض يمنعه من التحكيم ، قال الماوردي : ينقض حكم القاضي وغيره إذا خالف مالا يسوغ فيه الاجتهاد وهو أن يخالف نصا من كتاب الله أو السنة ، أو إجماع ، أو خالف القياس كما أن للمحكم أن يعزل نفسه عن التحكيم ، لأنه وكيل ، والوكالة تبطل بعزل الوكيل (2) .
الهيئة الدولية للتحكيم