نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
الإشهاد على الحكم :
ـــــــــ
عـزل المحكم :
ـــــــ
من الجائز أن لا يثبت العقد إلا باتفاق الطرفين ، وأن ينفرد أحد الطرفين بفسخ ذلك العقد كالمضاربة والشركة ، وعلى ذلك للطرفين عزل المحكم ، ولو شرط عدم عزله واتفقا على ذلك إذ ليس لهذا الشرط حكم ، كما أنه لو شرط عدم عزل القاضي المنصوب من قبل السلطان جاز عزله . الهيئة الدولية للتحكيم